عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 10/12/2006, 12:53 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
تابع قانون الجزاء

الفصل الثاني

في الإعتداء على أمن الدولة الداخلي

1- في الإعتداء على سلطان البلاد •

المادة (123): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد ، أو سبب له أذى بليغاً أو اعتدى على سلامته أو حريته ، أو عرّض قصداً حياته أو حريته للخطر •


تطبق نفس العقوبة ، اذا حصل الاعتداء على حياته حرم السلطان وأولاده ، او ولي عهده أو أحد أوصياء عرشه •
أما اذا كان الاعتداء الواقع على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لا يهدد حياتهم فيعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •

المادة (124): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها السلطان بحرمانه منها كلياً ، أو من بعضها ، أو بعزله أو اجباره على التنازل •

المادة (125): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من حاول ، بطريقة غير شرعية ، تغيير نظام توارث العرش السلطاني •
اذا وقعت المحاولة من عصابة مسلحة فيعاقب بالاعدام من نظم هذه العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان •

المادة (126): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو عابه في ذاته •
- في الاعتداء على كيان السلطة بصورة عامة •

أ - في قلب نظام الحكم •

المادة (127): يعاقب بالاعدام كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد •

ب - في تعطيل السلطات •

المادة (128): يعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الاقل كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها •

ج - في العصيان •

المادة (129): يعاقب بالسجن المؤبد كل من دبر عصيانا مسلحا ضد سلطات الدولة العمانية •
ويعاقب بالاعدام مدبر العصيان والمحرض عليه وجميع من كان لهم قيادة اذا وقع فعلا •
اما المشتركون به فيعاقبون بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة •
ويعتبر العصيان مسلحا ولو كانت الاسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات ومهيأة للاستعمال •

د- في اثارة حرب أهلية •

المادة (130): يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته اثارة حرب أهلية في البلاد •

مادة (130 مكرراً) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية ، أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد (*) •

(*) أضيفت المادة (130 مكرراً ) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

هـ - في عصابات الأشرار •

المادة (131): يعاقب بالاعدام كل من رأس عصابة مسلحة ، أو تولى فيها وظيفة قيادته ، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل :
1- لمجرد الاعتداء على السلامة العامة •
2- أو لمجرد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة •
يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين ، بالسجن حتى خمس عشرة سنة ، إذا لم ينتج عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد •

و - في الأعمال الارهابية •

المادة (132): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الأقل من أقدم على عمل ارهابي يرمي الى إيجاد حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الوبائية أو أية وسائل من شأنها أن تحدث خطراً عاما •
تعاقب المؤامرة الرامية الى ارتكاب عمل ارهابي بالسجن عشر سنوات على الأقل •
إذا نتج عن الفعل تخريب في بنا ء عام أو في مؤسسة عامة أو في سفينة أو طائرة أو اية منشآت أخرى للمخابرات ، والمواصلات والنقل ، يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •
ويقضي بالاعدام اذا أدى الفعل الى هلاك نفس أو الى هدم بناية أو جزء منها كان مأهولا •

ز- في اغتصاب السلطات العامة •

المادة (133): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الاقل :
1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية •
2- من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية •
3- من أقدم ، بدون رضى السلطة ، على تأليف فصائل مسلحة من الجند مهما كانت الغاية من ذلك •
4- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الامر بتسريحه أو بتفريقه •

ح - في الجمعيات والاحزاب والمنظمات •

المادة (134): مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الاندية والجمعيات الصادر في 14 ذي القعدة سنة 1391هـ الموافق 1يناير سنة 1972م ، يحظر تأليف الجمعيات والاحزاب والمنظمات ذات الاهداف المناهضة للنظم الاساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في السلطنة •
يحظر ايضا انشاء فرع ضمن اراضي السلطنة لاي حزب اجنبي تناهض اهدافه النظم المشار اليها في الفقرة السابقة •
اذا ألفت احدى الهيئات أو انشيء لها فرع خلافاً لاحكام الفقرتين السابقتين فتحل وتصادر اموالها ويعاقب المؤسسون والمديرون بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر ، ويعاقب المنتمون اليها بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات •

ط - في النيل من مكانة الدولة المالية •

المادة (135): يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من أقدم علانية أو بالنشر على اذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطني ، أو لزعزعة الثقة بكل ماله علاقة بمكانة الدولة المالية •

ي - في خطف الطائرات •

المادة (136): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل كل من اقدم :
1- على خطف طائرة عمانية وارغامها على النزول في غير المطار الذي تقصده •
2- على خطف طائرة أجنبية وارغامها على النزول في أحد المطارات العمانية • يقضي بالاعدام اذا ادى الفعل أو المحاولة الى قتل انسان أو الى التخريب الطائرة المخطوفة كليا أو جزئياً •

ك - في تجمعات الشغب •

المادة (137) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من أشترك في مكان عام بتجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام ، أذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والأنصراف •

ل - في إهانة العلم الوطني •

المادة(138(: يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى خمسمائة ريال كل من أقدم على فعل من شأنه إهانة العلم الوطني سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عنا لكراهية أو الإزدراء •

م - في الاسلحة •

المادة(139): يعاقب بالسجن من عشرة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حمل السلاح خارج منزله بصورة علنية ، أو في مناسبة غير مشروعة بدون أن يكون حائزاً على رخصة من السلطات المختصة •
تعتبر سلاحاً كل إداة أو آلة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة أو تستعمل في الحرب وكل أداة تصنف كسلاح من قبل السلطات المختصة •


الفصل الثالث

في الإعتداء على أمن الدولة الخارجي

1- في الخيانة •

المادة(140): يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها ، أو ألتحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدول المعادية •
يعفى من العقاب من وجد في أراضي الدولة المعادية فأرتكب لافعل مرغماً ، بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة•
المادة(141): يعاقب بالإعدام ، كل شخص عمانياً كان أم غير عماني دس الدسائس لدى دولة أجنبية ، أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك ، تكون العقوبة السجن المؤبد أذا لم يفض الفعل إلى نتيجة •

المادة(142): يعاقب بالإعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائس لدى العدو أو أتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته •

2- في الإعتداء على سلامة أراضي السلطنة •

المادة(143): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من حاول بأية وسيلة كانت أن يسلخ عن سيادة الدولة أي جزء من أراضيها بقصد ضمه إلى أراضي دولة أجنبية أو حاول تمليك دولة أجنبية حقاً أو إمتيازاً خاصاً بالدولة العمانية •
يقضي بالإعدام أذا أفضت المحاولة إلى سلخ أي جزء من أراضي السلطنة ، أو اذا أستعملت وسائل العنف فأدت إلى القتل •

3- في شل الدفاع الوطني •

المادة(144): يعاقب بالأعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، على هدم أو تخريب أحد المرافق العامة ، أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء التي لها طابع عسكري أو المعدة لإستعمال القوات العامة ، بقصد شل الدفاع الوطني أو تمكين قوات العدو من الإنتصار على القوات العمانية •
المادة(145): يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال كل من لم ينفذ قصداً ، في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، الموجبات والتعهدات التي ألتزمها لصالح الدفاع الوطني أو لصالح الدولة أو لتموين الأهلين أو أرتكب غشاً فيها •

4- في إثارة روح الهزيمة •

المادة(146): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة ، كل من أثار بأي وسيلة كانت روح الهزيمة العسكرية أو أقدم على أي عمل يعرض للخطر مقدرة الأمة المالية أو الأقتصادية للوقوف في وجه أعدائها •

5- في التجسس •

المادة(147): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل شخص عمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على الدولة العمانية لصالح دولة أجنبية ، وإذا حصل التجسس زمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالأعدام •

المادة(148): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل عماني وكل شخص يسكن في عمان آوى جاسوساً أو جندياً من جنود الأعداء مرسل للأستكشاف وهو عالم بأمره أو ساعده على الفرار أو سهل فرار أسير حرب أو أحد المعتقلين من رعيا الدول المعادية •

6- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية وممثليها وإعلامها •

أ- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية •

المادة(149): يعاقب بالأعدام كل من أعتدى ضمن الأراضي العمانية على حياة رئيس دولة أجنبية أو علي سلامته أو حريته ويقضى بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الإعتداء خطراً على الحياة •

المادة(150): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر عيباً في ذات رئيس دولة أجنبية وهو داخل الأراضي العمانية •

ب- في الإعتداء علي ديبلوماسي الدول الأجنبية •

المادة(151): يقضي بنفس العقوبات المنصوص علىها في المادتين السابقتين ، اذا وقع الإعتداء على ممثلي الدول الديبلوماسيين المعتمدين لدى السلطنة العمانية •

ج- في إهانة الإعلام الأجنبية •

المادة(152): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 138 من هذا القانون كل من أهان ، بالوسائل المذكورة في تلك المادة ، أعلام الدول الأجنبية المرفوعة ضمن أراضي السلطنة •

د- في الملاحقة •

المادة(153): تلاحق تلقائياً أو بناء على الشكوى الشخصية حسبما يكون معمولاً به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علناً أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية أو ضد ممثليها المعتمدين لدى السلطنة أو ضد أعلامها •


الباب الثاني

الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة(154): يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل •

ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها الماليه بأية صفة كانت.(*)

(*)اضيفت للمادة (154) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

الفصل الثاني

في جرائم الموظفين

1- الرشوة •

المادة(155): كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ، أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ، وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي •
ويعفى الراشي أو الوسيط أذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى •

المادة(156): يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة-أوطلبها ، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً تتناول العقوبة أيضاً الراشي والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوي أذا أرتكبوا هذه الأفعال •

المادة(157): اذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي قيمة الرشوة التي قبلها •

المادة(158): يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين أذا حاول رشوة موظف فرفضها •

2- الإختلاس •

المادة(159): يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أذا أختلس ما أوكل إليه إدارته ، أو جبايته ، أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين ، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما أختلس •
وإذا حصل الإختلاس بإستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف المختلس بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة •

3- إساءة إستعمال الوظيفة •

المادة(160): يعاقب الموظف ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، أذا أساء إستعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للأضرار به أو أمتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من أرتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود إختصاصه •

المادة(161): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، اذا أستغل سلطات وظيقته لإرتكاب جريمة شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة •
ويتعرض هذا الموظف أيضاً للعقاب المنصوص عليه قانوناً للجريمة الشخصية التي أرتكبها •

4- إهمال القيام بواجبات الوظيفة •

المادة(162): كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمس ريالات إلى مائة •
واذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة •

المادة(163): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل ضابط أو كل فرد من أفراد القوة العاملة أهمل أو أمتنع عن تنفيذ طلب قانوني صادر من سلطة قضائية أو عن سلطة إدارية •

5- إفشاء الأسرار •

المادة(164): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريال أذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه بحكم وظيفته •

6- حجز حرية الأفراد تعسفاً •

المادة(165): كل موظف يحجز حرية أحد الأفراد تعسفاً أو في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى مائتي ريال •

7- دخول المساكن•

المادة(166): كل موظف دخل مساكن أحد الأفراد دون رضاه ، في غير الحالات التي ينص عليها القانون أو بغير مراعاة أحكام القانون، يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين •

8- فرار السجناء •

أ- مسؤولية الموظفين عن فرار السجناء •

المادة(167): كل موظف كان مكلفاً بحراسة شخص مقبوض عليه أو محكوم بجرم من نوع القباحة أو الجنحة ، أو بسوقه إلى السجن أو إلى الدائرة القضائية أو الإدارية المولجة بالتحقيق معه أو بمحاكمته ، وسبب إهماله فرار هذا الشخص ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من خمس ريالات إلى مائتي ريال •
وتكون عقوبة الموظف المهمل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي •
غير أنه يمكن إعفاء هذا الموظف إذا مكن السلطة من القبض على الفار ، أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فراره •

المادة(168): اذا حصل فرار السجين بمساعدة الموظف الموكول إليه سوقه ، فيعاقب هذا الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم من نوع القباحة أو الجنحة •
وتكون عقوبة الموظف الذي ساعد الفار على فراره ، السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة ، إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي عقوبته دون السجن المؤبد•
وتكون عقوبة الموظف السجن عشر سنوات على الأقل، اذا كان الفار مقبوضاً عليه بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو كان محكوماً عليه بإحدى هاتين العقوبتين •

ب- مسؤولية الأفراد عن فرار السجناء •

المادة(169): كل من أقدم ، من غير الموظفين ، على مساعدة السجناء على الفرار من السجون أو من بين أيدي حراسهم ، يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •
وتكون العقوبة بالسجن من سنتين حتى عشر سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه بجرم عقابه السجن المؤبد أو الإعدام أو كان محكوماً بإحدى هاتين العقوبتين •

ج- مسؤولية السجين الفار •

المادة(170): كل من قبض عليه قانوناً ففر بسبب إهمال حارسه أو بمساعدته ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر •
أما إذا كان الفار مقبوضاً عليه تنفيذاً لمذكرة قضائية أو تنفيذاً لحكم قضائي فيعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن الخمسين ريالاً •
تضاعف العقوبة إذا رافقت فرار السجين أعمال عنف ضد حراسه •


الفصل الثالث

في الإعتداء على السلطات العامة

1- في مقاومة الموظفين •

المادة(171): كل مقاومة فعلية كانت أو سلبية توقف عملاً شرعياً يقوم به أحد الموظفين ، يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة حتى عشرين ريالاً •
أذا وقعت المقاومة بالعنف أو من قبل عدة أشخاص ، يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهرإلى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى خمسمائة ريال عدا ما يستحقه الفعل من عقوبة أشد تبعاً لنتيجة الجرم •

2- إهانة الموظف •

المادة(172): كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشر ريالات إلى مائتين •
وأذا وقع الإعتداء على قاضي تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •
وأذا كان الإعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة ، رفعت العقوبة وفاقاً للمادة (114) من هذا القانون •

3- إهانة الموظف •

المادة(173): كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر •

واذا وقعت الإهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين •
أما اذا انطوت الإهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملاً ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته •

4- إنتحال الوظيفة •

المادة(174): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من خمس ريالات إلى مائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل صفة موظف ومارس الوظيفة العامة •

5- إنتحال الصفات الرسمية أو المعترف بها •

المادة(175): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من خمس ريالات إلى عشرين كل من أقدم علانية ، ودون حق ، على إرتداء زي مختص بموظفي الدولة العمانية أو بالسلطات المذهبية المعترف بها قانوناً ، أو حمل أوسمة أو شارات فخرية أخرى من شارات الدولة العمانية أو شارات الدول الأجنبية •

6- تمزيق أو إتلاف الإعلانات الرسمية •

المادة(176): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم إزدراء بالسلطة أوإحتجاجاً على أحد أعمالها على تمزيق أو نزع أو اتلاف الإعلانات الرسمية وأن جزئياً •
واذا وقع الفعل في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بالغرامة من ريال واحد إلى عشر ريالات •

7- فك الأختام الرسمية ونزع الوثائق •

المادة(177): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسين كل من أقدم قصداً وبدون حق على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة الرسمية •

المادة(178): يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات من أخد أو نزع أو أتلف قصداً إتلافاً تاماً أو جزئياً الوثائق المودعة خزائن المحفرظات أوأقلام المحاكم •
واذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر •



من مواضيعي :

آخر تعديل بواسطة الفارس الاخير ، 10/12/2006 الساعة 01:02 PM
الرد باقتباس