فللزوج : الربع : إن كان للزوجة ولد . والنصف : إن لم يكن لها ولد .
وللزوجة : الثمن : إن كان للزوج ولد . والربع : إن لم يكن له ولد .
أصحاب الفروض : لكل منهم نصيبه المحدد شرعاً بنص كتاب الله ..
وأصحاب الفروض هم :
الأب . الجد . الأخ لأم . الأم . الجدة . البنت . بنت الإبن . الأخت الشقيقة . الأخت لأب . الأخت لأم ..
والعصبة النسبية : ميراثهم يكون بعد أن يأخذ كل من أصحاب الفروض نصيبهم المقدر لهم .
والعصبة النسبية .. هى كل من أتى من جهة النسب أو قرابة الدم سواء كانوا من :
الفروع . أو الأصول . أو الحواشى .
الفروع هم : الإبن وابن الإبن وما نزل .. والأصول هم : الأب والجد وما علا .
والحواشى هم : الإخوة الأشقاء أو الأخوة لأب وأبناؤهم وإن نزلوا . والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناؤهم وإن نزلوا .
فمثلاً : لو مات عن : أب . زوجة . إبن ..
فللأب السدس فرضاً . وللزوجة الثمن فرضاً . وللإبن الباقى تعصيباً .
أما ذوى الأرحام : كالخال والخالة والعمة وإبن الأخت ونحوهم .. ولقد اختلف الفقه الإسلامى بشأنهم ..
منهم من قال بأحقيتهم فى الميراث ومنهم من منع إرثهم .
الحجب قد يكون : حجب حرمان .. وقد يكون حجب نقصان .
حجب الحرمان : يكون فى حالة وجود وارث أقرب ممن يليه درجة أو أقوى منه قرابة ..
فيحجبه كلياً عن الميراث .. فمثلاً :
لو اجتمع الأب والجد فالأب يحجب الجد .. ولواجتمع الأخ الشقيق مع الأخ لأب فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب .
ولواجتمع الأخ مع ابن الأخ فالأخ يحجب ابن الأخ .
( هناك استثناء واحد وهو : أن الإخوة والأخوات لأم يرثوا مع وجود الأم ولا تحجبهم الأم ) .
وحجب النقصان : هو انتقال الوارث من أحقيته فى الفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى بسبب وجود وارث آخر .. فمثلاً :
ميراث الزوج ينتقل من النصف ( وهو الفرض الأعلى ) إلى الربع ( وهو الفرض الأدنى ) عند وجود الإبن أو البنت ..
ومثل الأم فى حالة وجود الوارث يصبح نصيبها السدس بدلاً من الثلث ..
إنِ انحصر الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين فإنها ترث .. ثلث الباقى من التركة .
وهو ماقضى به سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مسألتين تسمى ( بالعمريتين ) .
المسألة الأولى : ماتت عن زوج . أم . أب .
والمسألة الثانية : مات عن : زوجة . أم . أب .
ما فرضه الله وشرعه فى كتابه لاينقص إلا فى حالة العول .. ولا يزيد إلا فى حالة الرد .
العول : هو إذا ما كانت التركة لا تتسع لكى يستوفى أصحاب الفروض نصيبهم المقدر لهم شرعاً
لكون مجموع أسهمهم يزيد عن واحد صحيح ..
لو ماتت امرأة عن : زوج وأختين .. فللزوج النصف فرضاً . وللأختين الثلثين فرضاً ..
وهنا التركة لاتتسع للنصف والثلثين معاً .. حيث يزيد المجموع عن واحد صحيح ( نصف + ثلثين ) .
لذا :
فإن الوارث هنا يتحمل نسبة معينة من ميراثه ينقص معها نصيبه المفروض له ..
وهكذا فى كل مسألة يكون فيها عول .
والرد : عكس العول .. يكون إذا ما تم توزيع التركة وأخذ أصحاب الفروض نصيبهم المفروض لهم ..
ثم تبقى جزء من التركة لم يأخذه أحد .. فهنا يرد هذا الجزء عليهم كلٌ بنسبة فرضه ..
كما لو مات رجل عن : بنت واحدة وليس له وارث آخر غيرها .
فالبنت هنا لها النصف فرضاً . والنصف الثانى المتبقى من التركة لم يأخذه أحد ..
حينئذ :
تأخذ البنت نصيبها المفروض والمقدر لها شرعاً وهو النصف .. ثم تأخذ الباقى رداً ..
وهكذا فى كل مسألة فيها رد ( عدا الزوجين فكل منهما له نصيبه المفروض دون رد ) .
{ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }
..................................................
************************************************** *********** ***
سعيد شويل