عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 10/12/2006, 12:56 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
تابع قانون الجزاء

الباب السادس

في الجرائم الواقعة على الأفراد

الفصل الأول

في الجنايات والجنح على حياة الأنسان وسلامته
1- في القتل قصداً •
أ- في القتل عامة •
المادة(235): يعاقب بالسجن خمس عشرة سنة كل من قتل انساناً قصداً •
يعتبر انساناً لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حياً من أحشاء أمه •

المادة(236): يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصداً اذا ارتكب :
1- لسبب سافل •
2- لحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة •
3- على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها •
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره •
5- على شخصين أو أكثر •

المادة (237): يعاقب بالأعدام على القتل قصداً اذا ارتكب :
1- على أحد أصول المجرم أو فروعه •
2- في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص •
3- اذا حصل القتل عن سبق الاصرار والتصميم أو الترصد •
4- تمهيداً لجناية أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب •

المادة (238): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل من تسبب بموت انسان بغير قصد القتل ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود •
ولاتنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المنصوص علهيا في المادتين السابقتين •

ب- في قتل الوليد من قبل أمه •
المادة (239): تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم التي تقدم إتقا ءً للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً •

ج- في القتل بعامل الإشفاق وبناء على الحاح الضحية •
المادة (240): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب •

د- في التحريض أو المساعدة على الإنتحار •
المادة (241): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر كل من حرض إنساناً على الإنتحار أو ساعده على قتل نفسه •
اذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذىً جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين •
اذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الإنتحار حدثاً دون الخامسة عشر من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه •

2- في الإجهاض •
المادة (242): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها •

المادة (243): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الاجهاض كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة المرأة •

المادة (244): تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها بما أستعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها •

المادة (245): اذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات على الأقل •

المادة (246): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (243) كل من :
1- توسل إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة (34) من هذا القانون بغية نشر أو ترويج أو تسهيل إستعمال وسائل الإجهاض •
2- باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة للاجهاض أو سهل إستعمالها بأي طريقة كانت •
3- في إيذاء الأشخاص •
المادة (247): يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام •
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه واذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة •

المادة (248): إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على العشرة أيام يعاقب المجرم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين •

المادة (249): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود :
1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه •
2- فقد حاسة من الحواس •
3- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدره عن التناسل •
4- تشويه دائم في الوجه •
5- إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها •

المادة (250): تشدد عقوبات الإيذاء المذكورة في المواد السابقة ، وفقا لأحكام المادة (114) من هذا القانون إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (236) و (237) من هذا القانون •

4- في المشاجرة •
المادة (251): إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة إشترك فيها جماعة ولم يمكن معرفة الفاعل بالذات ، يعاقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بنصف العقوبة التي تقتضيها الجريمة المرتكبة •
إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن سبع سنوات على الأقل •
وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد ، قضي على المجرمين بالسجن عشر سنوات على الأكثر •
تشدد العقوبة وفاقاً لأحكام المادة (114) من هذا القانون على من تسبب مباشرة بالمشاجرة •

5- في العذر في القتل والإيذاء •
المادة (252): ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

6- في الدفاع عن النفس •
المادة (253): تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس :
1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو عن أمواله إتجاه من يقدم ، بإستعمال العنف على السرقة أو النهب •
2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو تمزيقها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة •
وإذا وقع الفعل نهاراً لا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملاً بالمادة (109) من هذا القانون •
لا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع إذا لم يكن على إعتقاد بإن الإعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه •

7- في القتل والإيذاء عن غير قصد •
المادة (254): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل انسان عن اهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة •
المادة (255): يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ريال من تسبب في الإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة • الا أنه تعلق الملاحقة عن شكوى المتضرر إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام فما دون كما أن تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام ، ويسقط العقوبة إذا كان قد حكم بالدعوى •


الفصل الثاني

في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية والشرف
1- في حجز الحرية الشخصية •
المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة اخرى •

المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصاً مخطوفاً وهو عالم بأَمره •

المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة •
1- اذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل •
2- اذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة •
3- اذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي ، أو اذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء •
4- اذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها •
5- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها •

المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف اذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة اخرى من نوع الجنح أو الجناية •
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الاسباب المخففة للعقوبة •

2- في الاستعباد •
المادة (260): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من استعبد شخصاً أو وضعه في حالة تشبه العبودية •

3- في التعامل بالرقيق •
المادة (261): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس كل من أدخل الى الأراضي العمانية أو أخرج منها انساناً بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان ، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أَبقاه على حالته •

4- في انتهاك حرمة المساكن •
المادة (262): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مئة ريال كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معد للسكن الشخصي بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول أو دخل إلى هذا المكان خلسة أو بالاحتيال •
تطبق العقوبة نفسها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج منها ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو احتيالاً•
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر •

المادة (263): تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا حصل الدخول الى المساكن :
1- ليلا •
2- أو باستعمال العنف على الاشخاص أو الكسر أو الخلع •
3- اذا كان المعتدي حاملا سلاحا ظاهرا •
4- اذا ارتكب الفعل عدة اشخاص مجتمعين •
5- في التهديد والوعيد •

المادة (264): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمس ريالات الى خمسين أو بأحدى هاتين العقوبتين من هدد آخر بالسلاح لأي سببب كان •

المادة (265): تتوقف الملاحقة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على الشكوى الشخصية •
المادة (266): من توعد آخر بجناية سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة ، أو بواسطة شخص ثالث يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ، وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه •
المادة (267): من توعد آخر بجنحة بالوسائل المشار اليها في المادة السابقة يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى عشرين أو بأحداهما فقط بناء على الشكوى الشخصية •
المادة (268): كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول المجرد أو بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون وكان من شأنه التأثير في نفس المهدد يعاقب عليه بغرامة لاتتجاوز العشر ريالات وتتوقف الملاحقة على الشكوى الشخصية •

6- في الاهانة •
المادة (269): يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون •
وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدى عليه ، أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة اذا كانت الاهانة موجهة الى ميت ، صفة الادعاء الشخصي ، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب الاهانة بعمل غير محق أو كانت الاهانة متبادلة •


الباب السابع

في الجرائم التي تشكل خطرا عاما

الفصل الأول

في الحريق
المادة (270): يعاقب بالسجن من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصدا في المنشآت الخاصة أو العامة ، أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته ، أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواء أكانت ملكه أو ملك غيره أو أضرم النار قصدا في أي شيء على مقربة من الاماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار اليها •

المادة (271): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر كل من أضرم النار قصداً في محصولات زراعية أو في بساتين أو غابات سواء كان لا يملك هذه الاشياء أو كان يملكها فأمتدت النار أو كان من الممكن أن تمتد الى غير المكان الذي أضرمت فيه •

المادة (272): يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين السابقتين النصف اذا تسبب الحريق في احداث عاهة دائمة للانسان ، ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الحريق في وفاة الانسان •

المادة (273): اذا نجم الحريق عن الاهمال أو عن الخطأ أو عدم مراعاة الانظمة فيعاقب المسؤول بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسين •

المادة (274): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر من كان مجبرا بحكم القانون على اقتناء آلة لاطفاء الحريق فأغفل تركيبها أو أهمل اصلاحها في حال تعطيلها •
يتناول هذا العقاب أيضا كل من أقدم قصدا على نزع وتعطيل أي آلة من هذا النوع كانت مركّبة في المكان المعد لها •


الفصل الثاني

في الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والمنشآت العامة الاخرى
المادة (275): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على احداث تخريب في الطرق العامة أو المنشآت العامة الاخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال أو تجعلها خطرا على السلامة •
يتناول هذا العقاب أيضا التخريب الواقع على آلات الاشارة المعدة لارشاد السفن أو الطائرات وغيرها من وسائل النقل ، وكل استعمال لاشارات مغلوطة أو لأي وسيلة اخرى بقصد الحاق الضرر بوسائل النقل •

المادة (276): اذا نجم عن الاعتداء ضرر جسيم لانسان أو لوسائل النقل فيعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة•
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الاعتداء في وفاة انسان •

الفصل الثاني مكرر

جرائم الحاسب الآلي

مادة (276 مكرراً ) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الافعال الاتية (*) :

1. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات

2. الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الآلي

3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات

4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ باسرارهم

5. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة اياً كان شكلها

6. اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات

7. جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها

8. تسريب المعلومات والبيانات

9. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءا بالتعديل او الاصطناع

10. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والاسرار التجارية

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً )بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276 مكرراً )(1) :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقوله أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرجمة للبيانات .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (1) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (2) :

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة ( 276) مكرراً و( 276) مكرراً (1) من مستخدمي الكمبيوتر .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (2) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (3) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من (*):

1. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب

2. إستعمل أو حاول إستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك

3. قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة او المزورة مع العلم بذلك

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (3) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (4) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من (*):

1. إستخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له

2. إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك

3. إستعمل بطاقة الغير بدون علمه

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (4) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

الفصل الثالث

في الاعتداء على مياه الشرب
المادة (277): يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على تلويث مياه الشرب بأي شيء يضر بصحة الانسان أو الحيوان أو يسبب انتشار الاوبئة •


الباب الثامن

في الجرائم التي تقع على الاسواق

الفصل الأول

في أخذ مال الغير
أولا - في السرقة
1- في تعريف السرقة •
المادة (278): السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية •
ان القوى المحرزة كالماء والكهرباء والغاز تنزل منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق الشريعة الجزائية •
2- في السرقة الجزائية •

أ- في السرقة العادية •
المادة (279): تعاقب السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ، ويتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل •

ب- في تشديد عقوبة السرقة •
المادة (280): لاتنقص العقوبة عن السنة والغرامة عن ثلاثمائة ريال اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات الآتية :
1- ليلاً في مكان سكنى الناس أو في معبد •
2- أن يكون السارق مقنّعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً •
3- أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال انسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه اليه ، أو ان يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو متدرباً في مصنع ويسرق أموال رب العمل أو لمعدات من المكان الذي يعمل فيه•
4- أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا أو ينتحل صفة موظف بارتدائه زيه الرسمي أو يتذرع بأمر السلطة •
5- اذا حصلت السرقة في احدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد ، أو على الارصفة •
6- اذا وقعت السرقة على حيوانات داجنة في زرائبها أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع ، أو اذا وقعت على ابل أو خيل أو بقر وان لم تكن مجتمعة في قطيع •
7- اذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحداً ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو الدواب •

ج- في السرقة للاستعمال وسرقة الاموال ذات القيمة التافهة •
المادة (281): يعاقب على السرقة بالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة اشهر أو بغرامة من ريالين الى عشرين ، بناء على شكوى المتضرر :
1- اذا حصلت لاستعمال شيء ورد مالا بعد استعماله •
2- اذا حصلت على اشياء ذات قيمة تافهة بما في ذلك الاثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها •
3- في السرقة الجنائية •

أ- في السرقة الموصوفة •
المادة (282) : يعاقب بالسجن المؤبد على أفعال السرقة اذا حصلت مستجمعة الاحوال الآتية :
1- ان تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أم مخبأ •
2- بالدخول الى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو اداة مخصوصة أو أية حيلة أو وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول•
3- أن ترافق أعمال السرقة أفعال الاكراه أو التهديد بالسلاح اما لتهئية الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق •

المادة (283) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل اذا حصلت السرقة ، بدون أن تستجمع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بالدخول الى الاماكن المسورة المأهولة أم غير المأهولة بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة مألوفة في دخولها •

ب- السلب •
المادة (284) : تدعى السرقة سلبا ، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة اذا حصلت بأحد الظروف الآتية :
1- نهارا أو ليلا على الطرقات العامة ، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح أما لتهيئة الجريمة واما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق •
2- اذا تعدد السالبون •
3- اذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى •

ج- القرصنة •
المادة (285): يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها أو على محمولها أو بقصد ايذاء بحارتها أو ركابها •
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا أدى فعل القرصنة الى اغراق السفينة أو الى قتل أي انسان ممن تقلهم •

د- النهب •
المادة (286): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر كل من إرتكب أعمال سرقة أو نهب في حالة عصيان أو ثورة أهلية أو في حالة حرب أو في حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أية نائبة أخرى•
ثانيا - في الإغتصاب والتهويل •

المادة (287): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره :
1- علـى اغتــصاب تـوقيع أو أية كتابة تتضـمن تعهدا أو ابراء بواسطة التهديد •
2- على تهديد شخص آخر بالحاق الاذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو الاضرار بماله أو سبيل معيشته ، أو بالحاق مثل هذه الضرر بشخص يهمه أمره ، بقصد حمله على القيام بفعل لايفرض عليه القانون به واغفال عمل يخوله القانون القيا م به •
ولاتجري الملاحقة في هذه الحالة الا بناء على شكوى الفريق المتضرر •
لاتقل عقوبة السجن عن الخمس سنوات اذا كان الفاعل حاملا سلاحا وهدد به المعتدى عليه •


الفصل الثاني

في الإحتيال وسائر ظروب الغش

1- في الإحتيال •
المادة (288): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله احدى الطرق الاحتياليه •
تضاعف العقوبة إذا وقع فعل الإحتيال على شخص دون الثامنه عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة يتناول العقاب محاولة إرتكاب هذا الجرم •

المادة (289): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين :
1- كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو يعرف أنه لا يمكنه دفع كامل أقساطها ولم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره •
2- كل من وفر لنفسه مسكنا أو طعاما أو شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو كان يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع •
3- كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع الأجرة •

2- في الشيك بدون مقابل •
المادة (290): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على إسترجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه •
يقضي بالاضافة إلى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله•
المادة (291): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة • كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل •

3- في الغش في المعاملات •
المادة (292): يعاقب بالسجن من يوم إلى عشرة وبالغرامة من ريال واحد إلى عشرين كل تاجر استعمل في تعاطيه الاعمال التجارية أو إقتناء مقاييس أو مكاييل تختلف عن مقتضيات القانون •
تضاعف العقوبة اذا اقدم مستعمل المقاييس او المكاييل عن معرفة على غش العاقد في الكمية المسلمة اليه •

المادة (293): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنه وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من صنع مواد مختصه بغذاء الانسان او الحيوان مغشوشة أو فاسدة او عرضها وهو على علم بأمرها •
تضاعف العقوبة اذا كانت المواد المذكورة مضرة بصحة الإنسان والحيوان وحتى اذا كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين •

المادة (294): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة ، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الإتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع •

4- في التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعه •
المادة (295): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالا إلى خمسمائة كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق •




الفصل الثالث

في اساءة الأمانة
المادة (296): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ، بناءً على شكوى المتضرر :
1- كل من سلم اليه نقدا او أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن فأقدم بأي وجه كان على كتمه أو إختلاسه أو تبديده أو إتلافه قصدا بمنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضرارا بغيره •
2- كل من حجز لديه بقرار قضائي مال أو أي شيء منقول آخر فتصرف به بأي وجه كان بقصد عرقلة التدبير القضائي أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ •

المادة (297): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على شكوى المتضرر كل من كتم او استملك او اختلس او رفض ان يرد لقطه او اي شيء منقول اخر دخل في حيازته خطأ او بصورة طارئة او بقوة ظاهرة•
الفصل الرابع
احكام مشتركة بين الفصول الاول والثاني والثالث

المادة (298) : تعتبر عبارة >ليلاً< او >في الليل< • لاجل تطبيق احكام هذا القانون، المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها•

المادة (299) ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب ما عدا جرائم المواد (293) (296) يعفون من العقاب اذا اقدموا عليها اضراراً بالاصول او بالفروع•
اذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات يقضي عليه بناء على شكوى المتضرر بما لايقل عن ثلثي العقوبة المنصوص عليها قانونا للجرم الذي ارتكبه



من مواضيعي :

آخر تعديل بواسطة الفارس الاخير ، 10/12/2006 الساعة 01:05 PM
الرد باقتباس