عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 22/01/2007, 01:22 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003


الباب السابع
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر


مادة (91): في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد المناجم والمحاجر:
1ـ العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
2ـ العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران ، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3ـ ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
مادة (92): على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسرى عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ، ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم، كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.
مادة (93): يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة ، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.
مادة (94): على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم الى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
مادة (95): لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم ، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرفه العامل للوصول من سطح الأرض الى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة الى سطح الأرض، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة .
مادة (96): يحوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المادة (95) إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو أصلاح ما ينشأ عن ذلك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية:
1ـ إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.
2ـ منح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 50% على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحا و100% إذا كان العمل بعد الساعة السادسة مساء ، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه 100% وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته.
مادة (97): يراعى في حساب الإجازة الإعتيادية المنصوص عليها في المادة (61) أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر الى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.
مادة (98): على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل.
مادة (99): على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه:
1ـ إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
2ـ منع تواجد العمال في منطقة الأنفجار إلا بعد مضى فترة الخطر .
3ـ ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الأماكن التي بها غازات قابلة للإلتهاب أو مسببة للإنفجار.
4ـ تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
5ـ تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعيا أم صناعيا.
6ـ فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسؤول لتنفيذها فورا.
7ـ التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض.
مادة (100): على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للإستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
مادة (101): على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملا وتقع في دوائر يصل قطرها الى عشرين كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (33) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف.
مادة (102): يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة في متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.
مادة (103): يلتزم صاحب العمل بالنسبة الى من يؤدي عملا مما ورد في المادة (91) بأن :
1ـ يوفر للعمال المساكن الملائمة ، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
2ـ يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم من مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية ، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق ، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي.
3ـ يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن، وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة الى منازلهم منها.

الباب الثامن
منازعات العمل


مادة (104): تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب العمل واحد عماله أو بين واحد أو اكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.
مادة (105): على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاما للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة، ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه الى صاحب العمل أو من يمثله.
مادة (106): للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة ، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ ـ إن وجد ـ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمها نهائيا ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل الى العمل أو أن يؤدي اليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو انهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما باعادة العامل الى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالإضافة الى :
1ـ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
2ـ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ـ إن وجدت ـ عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
مادة (107): على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا الى الدائرة المختصة للسعى في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة.

الباب التاسع
اللجان التمثيلية


مادة (108): للعاملين في أية منشأة ان يشكلوا فيما بينهم لجنة تمثيلية ، تهدف الى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونيا وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
مادة (109) : تختار اللجان التمثيلية في المنشآت لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
مادة (110): يصدر الوزير قرارا بقواعد تشكيل وعمل اللجان التمثيلية واللجنة الرئيسية.

الباب العاشر
في العقوبات


مادة (111): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها.
مادة(112): يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة ، أو عن تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (113): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،15،16، من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد ، وعلى مخالفة أحكام المادة (17) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (114): يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن الزامه بمصاريف إعادة العامل الى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة ، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا على إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد.
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل من عماله للعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
ويعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط اجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا.
ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو ايقافه لمدة لا تجاوز سنة.
ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال.
مادة (115): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
مادة (116): يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.


مادة (117): يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (118): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام.
وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن مدة لا تزيد على أسبوع.
مادة (119): يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (92) بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عن كل عامل ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (120) : يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلمات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (106) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ، ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (121): يعاقب كل موظف يفشى سرا من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (122): يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته إو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة



من مواضيعي :
الرد باقتباس