عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > منبر السياسة
مواضيع اليوم
منبر السياسة منـبر للنقـاش والحوار الهـادف، أخبار الرأي والرأي الأخر، تحليلات، وعمق في الطرح والتحليل

عمانيات   عمانيات
 
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 22/01/2007, 01:18 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003

قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003
فيما يلي نص المرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003 وقد نص المرسوم بإلغاء قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وان يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق للمرسوم الجديد وفيما يلي تفاصيل المرسوم السلطاني السامي لقانون العمل الجديد.

مرسوم سلطاني

رقم 35/2003

بإصدار قانون العمل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1): يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.

مادة (2): يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (3): يلغى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.



مادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد إنقضاء شهر من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

سلطان عمان

صدر في: 24 من صفر سنة 1424هـ

الموافق: 26 من ابريل سنة 2003م






قانون العمل
الباب الاول
تعريفات واحكام عامة
الفصل الاول
تعريفات


مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1ـ الوزارة: وزارة القوى العاملة .
2ـ الوزير: وزير القوى العاملة .
3ـ الدائرة: دائرة او مكتب العمل او فروعه .
4ـ المنشأة: كل مشروع يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر .
5ـ صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو اكثر لقاء اجر.
6ـ العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه .
7ـ عقد العمل: كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء اجر .
8ـ العمل العرضى: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق اكثر من ستة اشهر .
9ـ العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة.
10ـ العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات او ايام عمله العادية عن ساعات وايام العمل المقررة قانونا .
11ـ العمل الاضافي: العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون .
12ـ الاجر الاساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا او عينا والثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية ان وجدت.
13ـ الاجر الشامل: الاجر الاساسي مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى التي قد تقرر للعامل لقاء علمه ويشمل هذا: مقابل العمل الاضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت او منح او علاوات بسبب غلاء المعيشة او بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن.
14ـ فترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية او الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
15ـ الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل او خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة .
16ـ السنة: 365 يوما من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
17ـ الشهر: 30 يوما ما لم ينص على خلاف ذلك .
18ـ منازعات العمل: اي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل او بشروط خدمته او ظروف عمله .
19ـ ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل في فترات الراحة .
20ـ ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.
21ـ العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة .




من مواضيعي :
الرد باقتباس
 

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
العمل الصالح في رمضان محمد الإرهابي رمضان وأيام الصيام 0 02/09/2009 12:11 AM


الساعة الآن: 01:59 AM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات