عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 10/12/2006, 12:57 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
الباب التاسع

في الافلاس والتقليد

الفصل الأول

في الافلاس
1- في الافلاس الاحتيالي •
المادة (300): يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى سبع كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او بدد قسما من ماله او اعترف بنية الغش بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتره او في صكوك رسمية او عادية او بموجب ميزانية محله التجاري•

المادة(301) اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة :
1- الشركاء في شركات التضامن والشركاء المفوضون في شركات التوصية•
2- الشركاء الموصون الذين اعتادو التدخل في اعمال شركة التوصية•
3- مديرو ومراقبو حسابات الشركات المحدودة المسؤولية•
4- المديرون واعضاء مجلس الادارة ومراقبوا الحسابات في الشركات المساهمة • اذا اقدموا بذاتهم على عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم، او اذا نشروا بيانات كاذبة او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية•

2- الافلاس التقصيري •
المادة (302): يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالسجن من شهر الى سنة كل تاجر مفلس:
1- اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية تتعلق بالبورصة او على بضائع•
2- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضا أو حول سندات او توسل طرقا اخرى مرهقة للحصول على المال •
3- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع عن ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين •
4- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد •

المادة (303): اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة كل من أقدم من الأشخاص المذكورين في المادة (301) من هذا القانون على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( 1و 2 و 3) من المادة السابقة •

3- المنافع الخاصة مقابل التصويت او من موجودات المفلس•
المادة (304): ان الدائن يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص آخر نفعاً خاصاً مقابل تصويته في جمعيات تفليسية او يجري اتفاقا خاصاً ينجم عنه نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز المائتي ريال•


الفصل الثاني

في التقليد
1- تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة •
المادة(305) : يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من اقدم على تقليد علامة تجارية فارقة مسجلة اياً كان شكلها تخص الغير او على وضعها على بضاعة او على اية سلعة تجارية•
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرض للبيع او باع وهو عالم بالامر بضاعة او سلعة تحمل العلامة التجارية المقلدة او المغتصبة•

المادة(306) : يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ريالاً الى ثلاثمائة كل من شبه علامة مسجلة بنية الغش ، دون ان يقلدها ، وكل من استعمل مثل هذه العلامة او باع او عرض للبيع محصولا وضعها عليه اذا كان عمله من شأنه ان يغش المشتري•

2- في شهادات الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية والاثار الادبية والفنية والاسماء التجارية •
المادة(307): يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى ثلاثمائة كل من :
1- قلد إختراعاً أو رسماً او نموذجاً صناعياً سبق تسجيله رسمياً في بلاد السلطنة او خارجها بقصد الربح او الاضرار بصاحبه•
2- قلد اثراً ادبياً او فنياً اياً كان وسواءً اصبح ملكاً للعموم او لم يصبح •
3- اغتصب بأي وجه كان اسم الغير التجاري ولو كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او بأي عبارة تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس •


الباب العاشر

في الجرائم الواقعة على املاك الدولة والأفراد

1- في الهدم والتخريب •
المادة (308): يعاقب بالسجن من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال :
1- كل من هدم او خرب قصدا الابنية او الانصاب التاريخية او التذكارية او التماثيل او غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة•
2- كل من هدم او خرب قصدا بناء يخص غيره او مركبة برية او مائية او هوائية او منجما او اجهزة لحفر المناجم•
اذا نتج عن الفعل اذى للانسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا اقل من خمس سنوات واذا نتج عنه موت انسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة•

2- نزع التخوم واغتصاب العقارات •
المادة (309): يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة ريالات الى مئة كل هدم سورا او سياجا او نزع او هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك بقصد افساد عمليات المساحة او لمجرد الاضرار بالغير •
واذا ارتكب الجرم تسهيلا لغصب ارض بالتهديد او الاكراه الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالسجن من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرين ريالا الى مائتين •

3- في غزو ممتلكات الغير •
المادة (310): يعاقب على افعال الغزو المرتكبة بالهجوم على اطيان الغير او مبانية او معامله او عقارته بقصد احتلالها للانتفاع بها بدون حق ، بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن المائة ريال•
تضاعف العقوبة اذا رافق اعمال الغزو التهديد بالسلاح ، او كان الفاعل جماعة من عشرة اشخاص فاكثر•

4- في التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية وانظمة المياه •
المادة (311): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى خمسين :
1- كل من قطع او اتلف قصدا المزروعات او الاشجار او المغروسات الثابتة طبيعيا او المزروعة في ارض غيره •
2- كل من اقدم قصدا على اتلاف الآلات الزراعية او كسرها او تعطيلها ، او قتل حيواناً يستخدم في الأعمال الزراعية او ماشية من مختلف الانواع تخص غيره •
3- كل من اقدم قصدا على هدم البرك او الاقنية المعدة للري الزراعي او اقدم على اي فعل يؤدي الى منع جري المياه العمومية جرياً طبيعيا •


الباب الحادي عشر

في القباحات

المادة (312): يعاقب بالسجن التكديري او الغرامة من ريال الى خمسه او بإحدِى هاتين العقوبتين كل من اقدم على :
1- مخالفة الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون •
2- رفض قبول العمله المتداولة قانونا بقيمتها •
3- استخراج العشب او التراب او الحجارة او اي شىء آخر من ملك الدولة بدون اذن •
4- اقلاق الراحة العامة او الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال اله يمكن ان تزعج الغير او تحدث التشويش في راحة الاهلين في الامكنه العامه او الخاصه •
5- رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للاهلين عند حدوث اضطرابات او اي كارثة طبيعية أو غير طبيعيه •
6- التسول في محل عام او مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض او بالظهور بصوره زرية او باستعمال الشعوذه •
7- الـتقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرا على السلامة العامة •
8- طرح الأقذار بين المساكن او في الممرات العامة •
9- تم إلغاء هذا البند بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79)•
01- نقـض الصيام علنا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي •
11- سـد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها •
21- الظهور في امكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة •
31- اهمال تدوين هويات النزلاء في دفاتر خاصة من قبل أصحاب المساكن او الفنادق المعدة لمنامة العموم •
41- قبول دخول الأشخاص الذين هم دون الثامنه عشر من أعمارهم الى المسارح او دور السينما في تمثيليات او افلام محضور حضورها على غير البالغين •

المادة (313): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم على :
1- دخول ارض الغير المحرزه اوالتي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور ، او رعي او ادخال مواشيه في اراضي الغير المحرزه او المزرعه او المغروسه بالاشجار المثمره او الحرجيه بدو ن اذن صاحبها •


2- الاسائه إلى حيوان داجن او ارهاقه او الاسائه علنا إلى حيوان غير داجن بدون سبب مشروع •
3- التسبب خطا بموت وإيذاء حيوانات الغير •
4- رمي او إسقاط اقذار او غيرها على احد الناس بدون انتباه •




المادة (314): تطبيقا لأحكام المادة السابقة يحدد عدد الجلدات بالنسبه لنوع الجرم وعمر المجرم وفقا لما يلي :
في الجنح :
1- خمس جلدات إلى عشر اذا كان القاصر قد أكمل الثالثة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة •
2- عشر جلدات إلى خمس عشره جلده إذا كان عمره فوق الخامسة عشرة ودون الثامنه عشر •
في الجنايات :
3- خمس عشره إلى عشرين جلده بالنسبة لعمره المحدد في البند (1) أعلاه •
4-عشرون جلدة إلى ثلاثين جلدة بالنسبة لعمره المحدد في البند(2)•

المادة (315): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية



من مواضيعي :
الرد باقتباس