عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 10/12/2006, 12:52 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
تابع قانون الجزاء


الفصل الرابع: في الالزامات المدنية

المادة (56): يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالالزامات المدنية الآتية:

1- الرد •
2- التعويض •
3- المصادرة لمصلحة المتضرر •
4- النفقات •

المادة (57): الرد هو اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، ويجب الحكم به عفواً كلما أمكن اجراؤه •

المادة (58): كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عن طلب المتضرر •
يمكن للقاضي أن يحكم بناء على طلب المتضرر بتمليك هذا الأخير الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة (25) وذلك من أصل التعويض المتوجب له وضمن حدود •

المادة (59): تنفذ التعويضات الشخصية المحكومة بها للمتضرر بالطريقة المتبعة لتحصيل الديون المدنية• ويمكن للمتضرر أن يطلب من القاضي الذي فصل في الدعوى تقرير سجن المحكوم عليه لاكراهه على الدفع أو على تسليم الأشياء المصادرة عملاً بالفقرة الثانية من المادة السابقة اذا كانت لم تضبط بعد •
تحدد مدة السجن بطريقة تتناسب مع قيمة التعويض بما في ذلك قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها إلى المتضرر، على أن لاتقل المدة عن شهر أو تزيد على ستة أشهر •

المادة (60): كل حكم يقضي بالادانة أو البراءة يجب أن يشتمل على الزام الطرف الخاسر بالرسوم والنفقات لصالح الخزينة •
ويمكن الحكم باعفاء المدعي الذي ثبت أنه اقام دعواه عن حسن نية •

المادة (61): تنفذ الرسوم والنفقات المحكوم بها وفقاً للقواعد المتبعة في تحصيل الغرامات •


الفصل الخامس

في سقوط الأحكام الجزائية

1- أحكام عامة •

المادة (62): ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

1- وفاة المحكوم عليه • 2- العفو العام •
3- العفــــــو الخـــــاص • 4- صفح الفريق المتضرر •
5- اعـــــادة الاعتبــار • 6- مرور الزمن •
7- وقـــــف التنفيــــذ • 8- وقف الحكم النافذ •

المادة (63): لا تؤثر الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام المدنية •

2- في وفاة المحكوم عليه •

المادة (64): تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة المنصوص عليها في المادة 35 والمصادرة لمصلحة المتضرر المنصوص عليها في المادة 85 واقفال المحل •

3- العفو العام •

المادة (65): يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني يتخذ بعد إستشارة مجلس الوزراء •
يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الاصلية والفرعية أو الاضافة المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزينة •
لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ولا من انفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض •
كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة •
لا يشمل العفو العام منع الاقامة وطرد الاجنبي الا اذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة •

4- في العفو الخاص •

المادة (66): يمنح العفو الخاص بمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية •
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما •
يسقط العفو الخاص العقوبة الاصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا • اما العقوبات الفرعية أو الاضافية المقتضى بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص الا بموجب نص صريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه •

5- في صفح الفريق المتضرر •

المادة (67): ان صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي •

المادة (68): لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط • واذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل الاخرين •
ولا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا •

6- في اعادة الاعتبار •

المادة (69): يمكن اعادة الاعتبار للمحكوم عليه ، بقرار يصدر عن القاضي الذي حكم عليه بالعقوبة ، اذا أثبت المحكوم عليه :

1- انه انقضى على تنفيذ العقوبة الارهابية سبع سنوات كاملة ، أو انقضى على تنفيذ العقوبة التأديبية ثلاث سنوات كاملة •
2- وانه نفذ الرسوم والنفقات سجنا أو نقدا ، ودفع التضمينات المحكوم بها للمتضرر أو ان هذا الأخير أسقطها عنه •
تبطل اعادة الاعتبار ، للمستقبل ، مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية •

7- في مرور الزمن •

المادة (70): ان مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات ، باستثناء منع الاقامة والمصادرة المنصوص عليها في المادة (35) •

المادة (71): يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي :-
أولاً - في الجناية :
يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمس وعشرين سنة ، وبانقضاء عشر سنوات على أية عقوبة ارهابية اخرى • وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا • في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة لاجل تطبيق احكام مرور الزمن •
ثانياً - في الجنحة :
يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا •
ثالثاً - في القباحة •
يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنتين ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية •

المادة (72): اذا كان المحكوم عليه موقوفا فتحسب مدة مرور الزمن على كافة انواع العقوبات اعتبارا من تاريخ تركه السجن لاي سبب كان •

المادة (73): ينقطع مرور الزمن فيما خص العقوبات التأديبية والتكديرية وتعتبر فترة مروره السابقة كأنها لم تكن :

1- اذا حضر المحكوم عليه أو قامت السلطة بأي عمل بغية التنفيذ •
2- أو اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة ، أو أهم منها •
على انه لا يمكن في مطلق الأحوال أن تطول مدة مرور الزمن الى اكثر من ضعفها •

8- في وقف التنفيذ •

المادة (74): للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا توافرت الشروط التالية :-

1- ان لا يكون قد سبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها •
2- وأن يكون للمحكوم عليه محل اقامة حقيقي في السلطنة ولا يكون تقرر طرده قضائيا أو إداريا •
وللقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول المتضرر على تعويضه كليا أو جزئيا في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة والستة أشهر في القباحة •

المادة (75): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ :

1- اذا ارتكب المحكوم عليه في خلال مدة خمس سنوات اذا كانت العقوبة تأديبية وسنتين اذا كانت العقوبة تكديرية ، جريمة اخرى آدت إلى الحكم عليه بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد •
ويقرر القاضي في هذه الحالة مصادرة الكفالة الاحتياطية ، في حال وجودها ، لصالح الخزينة •
2- أو اذا لم يقدم المحكوم عليه الكفالة الاحتياطية أو لم يقم بتسديد التعويض للمتضرر وفقا لما عينه القرار القاضي بوقف التنفيذ •

9- في وقف الحكم النافذ •

المادة (76): اذا ثبت صلاح المحكوم عليه في اثناء تنفيذ العقوبة وكان نفذ ثلاثة ارباعها أو كان امضى عشرين سنة من عقوبة السجن المؤبد يمكن وقف الحكم النافذ بحقه بالطرق التالية :

1- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة ارهابية بمقتضى مرسوم سلطاني يوجب على المحكوم عليه تقديم كفالة احتياطية والخضوع لرقابة موظفي الأمن طيلة المدة الباقية من عقوبته ودفع التضمينات المقضي بها للمتضرر قبل خروجه من السجن •
2- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة تأديبية بقرار من القاضي الذي حكم بالدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في البند (1) ويمكن للقاضي ابدال عقوبة السجن بغرامة تتناسب مع المدة الباقية من العقوبة •
في جميع الحالات ، لا يمكن أن تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر •

المادة (77): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الاخيرة اعادة المحكوم عليه الى السجن لمتابعة تنفيذ العقوبة الاولى ومصادرة الكفالة الاحتياطية لصالح الخزينة •

1- اذا ارتكب المحكوم عليه ، في خلال المدة الباقية من العقوبة الموقوف انفاذها ، جرما آخر أدى الى الحكم عليه بالسجن سنة على الآقل •
2- أو اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التي ابدلت بها عقوبة السجن •


الباب الثالث

في شروط التجريم والعقاب

الفصل الأول

أحكام عامة
المادة (78): شروط التجريم هي :-

1- وجود نص يعطي الفعل وصفاً جرمياً •
2- توافر عناصر الجريمة من ارادة وفعل مادي •
3- عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي •
على ان هناك أسباب عائدة لسن المدعى عليه (القصر) أو ارادته (الجنون أو العته أو الغلط) أو ظروف الجريمة (الظروف أو الاعذار) تؤدي الى عدم معاقبة المدعي عليه أو الى تخفيض العقوبة بحقه وفقاً للاحكام المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب •


الفصل الثاني

في عناصر الجريمة

1- في العنصر المعنوي •

المادة (79): العنصر المعنوي للجريمة هو :
أولا - في الجرائم المقصودة :
1- النية الجرمية •
2- في الحالات التي يرد عليها نص الخاص - الدافع •
ثانياً - في الجرائم غير المقصودة :
- الخطأ -

المادة (80): النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني • ولا يمكن لاحد ان يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه اياها بصورة مغلوطة •

المادة (81): تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة •

المادة (82): اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد واذا اصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة •

المادة (83): الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه •

المادة (84): يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن اهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو الأنظمة •

2- في العنصر المادي •

المادة (85): محاولة الجريمة هي القيام بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها •
من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للافعال التي اقترفها ، اذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها •

المادة (86): كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل •
على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة للجريمة على الوجه الآتي :-
يمكن أن يستبدل من الاعدام السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة •
وأن يستبدل من السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات •
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين •

المادة (87): لا يعاقب على محاولة الجنحة الا في الحالات المنصوص عليها صراحة •

المادة (88): تعد الجريمة ناقصة اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقترافها قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل •
في حالة الجناية الناقصة ، يمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي :
يمكن ان يستبدل من الاعدام السجن المؤبد المؤقت لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة • وأن يستبدل السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرة سنوات•
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى حتى النصف •
أما الجنحة الناقصة فلا يعاقب عليها الا في الحالات المنصوص عليها صراحة • ويمكن عندئذ أن تخفض العقوبات حتى بلوغها ثلثي العقوبة المفروضة للجنحة التامة •

3- في إجتماع الجرائم المادية •

المادة (89): إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح ، يقضي بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها •
على أنه يمكن عدم ادماغ هذه العقوبات ، فتجمع كلها على أن لا تتعدى مجموعها مرة ونصف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد •

المادة (90): اذا لم يكن القاضي قد حكم بإدغام العقوبات أو بجمعها - تحيل السلطة الموكلة بالتنفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم بالدعوى للفصل بأمر الإدغام أو عدمه •
أما اذا كانت الاحكام صادرة عن قضاة مختلفين فيحال الأمر حينئذ الى القاضي الذي أصدر الحكم الأخير•

المادة (91): لا يجوز ادغام بين عقوبة واخرى اذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم مبرم بالجريمة السابقة•

المادة (92): لا تخضع لقاعدة الادغام العقوبات التكديرية المحكوم بها في جرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على التوالي•
لا تخضع ايضا لقاعدة الادماغ العقوبات الفرعية او الإضافية حتى لو ادغمت العقوبات الاصلية ، الا اذا قضى القاضي خلاف ذلك•
اذا جمعت العقوبات الاصلية ، جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها•

المادة (93): يعد فاعلا للجريمة كل من ابرز الى حين الوجود احد العناصر التي تؤلف الجريمة او تساهم مباشرة في تنفيذها او حرض عليها•
التحريض هو حمل الغير او محاولة حمله ، بأي وسيلة كانت ، على ارتكاب جريمة اذا لم يفض التحريض الى نتيجة ، خففت العقوبة بالنسبة المحدودة في المادة (96) في فقراتها 2 و 3 و 4 •

المادة(94): اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها ، يعتبرون جيعا شركاء فيها ، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون - كما لو كان فاعلا مستقلا•
واذا حصلت الجريمة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية او النشر ، فيكون صاحب الكلام او الكتابة والناشر شريكين معا ، الا اذا اثبت الاول ان النشر دون رضاه•

المادة(95): يعد متدخلا فرعيا في جناية او جنحة كل شخص قام باحد الافعال التالية :

1- ساعد الفاعل على تهئية الوسائل او اتمام ارتكاب الجريمة ، او اشد عزيمته او ارشده الى ارتكابها •
2- اتفق مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة ، وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها ، او اخفاء واحد او اكثر من مرتكبيها من وجه العدالة•
3- كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة اوضد الاشخاص او الممتلكات ، وقدم لهم طعاما او مأوى او مخبأ او مكانا للاجتماع•

المادة(96): المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل•
اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالسجن المؤبد او المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالاعدام•
واذا كان الفاعل يعاقب بالسجن المؤبد عوقب المتدخلون بالسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات •
وفي الحالات الاخرى تنزل بالمتدخلين عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتى الثلث •

المادة(97): فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2و3 من المادة 95 ، لا تعد متدخلاً في الجريمة من أخفى شخصاً أو ساعده على التواري عن الأنظار ، بعد أن علم بأنه قد ارتكب جريمة ، أو اخفى او صرف الاشياء المغتصبة بأفعال جرمية مع علمه بأمرها، بل يعد فاعلا اصليا لجريمة مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنتين •

2- في موانع العقاب :

المادة (98): لا عقاب على مخبئي الجناة اذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم •

المادة (99): لا عقاب على من اكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا ، الا من وجد في تلك الحالة بخطأ منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة •

المادة (100): لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة •
الا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ان لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل •

المادة (101): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الارادة •

المادة (102): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو ، بسبب طارىء أو قوة قاهرة ، في حالة تسمم ناتجة عن المخدرات أفقدته الوعي أو الارادة •
اذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل يكون مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها •
ويكون مسؤولا ايضا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه ، امكان اقترافه افعالا اجرامية•
اما اذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب جريمة فتشدد عقوبته وفقا لاحكام المادة (114) من هذا القانون •


الفصل الثالث

في المسؤولية الجزائية والعقاب

1- في الإشتراك •

المادة (103): لا عقاب عند توفر العذر المحل ، كما نصت على ذلك المادة 109 من هذا القانون •

3- في القاصرين •

المادة (104): لا يلاحق جزائيا من لم يكن عند ارتكابه الجريمة قد أتم التاسعة من عمره •
اذا كانت سن المتهم غير محققه ، قدرها القاضي ، وتحتسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي •

المادة (105): من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشر عند ارتكابه الجريمة لا يحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة ، بل يوضع بحكم قضائي في مؤسسة للاصلاح يعينها القاضي مدة لا تتجاوز اتمامه الثامنة عشرة •
ويمكن للقاضي أن يوبخه في جلسة المحاكمة ويسلمه بعد ذلك ولي أمره لقاء سند يتعهد فيه بتربية القاصر والحيلولة دون ارتكابه جريمة اخرى خلال المدة المحدده بالحكم •
اذا أخل الولي بتعهده ، يتعرض للعقاب المنصوص عليه في الفصل الخاص من هذا القانون المتعلق بتسيب القصر ، كما يعود للقاضي عندئذ تقرير وضع القاصر في مؤسسة للاصلاح عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة •

المادة (106): من أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة ، يعاقب بالسجن اصلاحا للنفس من ثلاث حتى خمس سنوات اذا كانت الجريمة جناية معاقبا عليها قانونا بالاعدام أوالسجن المؤبد ، ومن سنة واحدة حتى ثلاث سنوات في الجنايات الاخرى •
اما اذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى ستة أشهر •

المادة (107): من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشر عند ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى عشرة اذا كانت الجريمة جناية معاقباً عليها قانوناً بالاعدام أو السجن المؤبد، ومن ثلاث الى سبع سنوات في الجنايات الاخرى ، اما إذا كانت الجريمة جنحة ، فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى سنة •

4- في الاعذار المحلة من العقاب والاعذار المخففة له •

المادة (108): لا عذر على جريمة الا في الحالات المحددة صراحة بالنص القانوني • ويستفيد المجرم من العذر الذي يكون قد جهل وجوده•

المادة (109): العذر المحل اذا توفر حصوله يعفى المجرم من كل عقاب • أما العذر المخفف فيؤدي الى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي :-
اذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، تخفض العقوبة الى السجن المؤقت سنة على الأقل •
واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى ، تخفض العقوبة الى السجن من ستة أشهر إلى سنتين •
واذا كان الفعل جنحة ، تخفض العقوبة من عشرة أيام الى ستة أشهر أو الغرامة حتى خمسة ريالات •
واذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة الى الحد الادنى من الغرامة المنصوص عليها قانوناً •

المادة (110): يستفيد من العذر المخفف :
1- من كان حين ارتكابه الجريمة مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة ، أو مصابا بضعف في قوى الوعي أو الارادة بسبب حالة تسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو عن حادث طارىء •
2- من كان عند ارتكابه الجريمة في سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه •
5- في الاسباب المخففة للعقاب والاسباب المشددة له •

المادة (111): اذا وجدت في قضية أسباب مخففة يحكم القاضي على الفاعل:
في الجناية :
1- بدلا من الاعدام بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة •
2- بدلا من السجن المؤبد بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر •
3- بتخفيض كل عقوبة ارهابية اخرى إلى نصفها ، أو ماخلا حالة التكرار ، بانزالها الى السجن سنة واحدة ، اذا كان الحد الادنى للعقوبة لا يجاوز الثلاث سنوات •
في الجنحة :
4- بتخفيض العقوبة التأديبية الى الحد الادنى المعين لها في القانون ، في غير حالة التكرار •
في القباحة :
5- بتخفيض العقوبة التكديرية الى أدنى حد من الغرامة المعينة لها في القانون •

المادة (112): اذا استحق المجرم المكرر أسباباً مخففه في جريمته الثانية يجب لاجل منحه هذه الاسباب أن يعلل الحكم تعليلا خاصاً بهذا الشأن•

المادة (113): تشدد العقوبات في الحالات المحددة قانونا ، وتشدد على الأخص:
1- اذا كان الفاعل ممن نظم أمر المساهمة في ارتكاب الجريمة أو ادار عمل من اشتركوا فيها •
2- اذا أوجد الفاعل نفسه قصدا في حالة تسمم بالمسكرات أو بالمواد المخدرة بغية ارتكاب الجريمة •

3- اذا توفرت في ظروف الجريمة أو في ظروف مرتكبها حالات تدعو للتشدد في معاقبته ، ومن ذلك الدافع الشائن •
4- في حالة التكرار •

المادة (114): اذا لم يعين نص خاص مفعول سبب مشدد ، يؤدي السبب المشدد الى تشديد العقوبة كما يلي :
تبدل عقوبة الاعدام من عقوبة السجن المؤبد وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة •
أما اذا وقع غلط مادي من المجرم على أحد الظروف المشددة ، فلا يكون مسؤولا عن هذا الظرف •

المادة (115): يعتبر مكررا :

1- من حكم عليه بعقوبة ارهابية حكما مبرماً ، وارتكب جناية اخرى عقابها السجن في اثناء مدة عقوبته أوفي خلال خمس سنوات بعد تنفيذها ، أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •
2- من حكم عليه بعقوبة تأديبية حكما مبرما وارتكب جنحة مماثلة للاولى من حيث النوع ، في اثناء تنفيذ العقوبة أو في خلال سنتين بعد تنفيذها أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •
3- من حكم عليه بعقوبة تكديرية وارتكب القباحة نفسها أو قباحة مماثلة لها خلال سنة من تاريخ تنفيذها أو سقوطها عنه بغير حالة العفو العام •

المادة (116): يعاقب المكرر كما يلي :
أولا : بالاعدام ، اذا كانت عقوبته السابقة السجن المؤبد •
ثانيا : بمضاعفة العقوبة الارهابية التي تستحقها الجناية الثانية على أن لا يجاوز حدها الاعلى ثلاثين سنة •
ثالثاً : يفرض ضعفي الحد الاقصى المعين قانونا للجنحة لمن كان محكوما سابقا بجرم جنائي •
رابعاً : يفرض ضعفي الحد الآقصى للعقوبة التآديبية التي تستحقها الجنحة الثانية ، لمن كان محكوما عليه بجنحة مماثلة من حيث النوع •
خامسا : اذا كانت الجنحة الثانية غير مماثلة للجنحة الأولى فانه يحكم على الفاعل بالحد الأقصى المعين قانوناً للجنحة الثانية•
سادساً: اذا كانت القباحة الثانية مماثلة للأولى أو معاقباً عليها بنظام واحد فإنه يحكم على الفاعل بضعفي العقوبة التي تستحقها القباحة الثانية •

المادة (117): تعتبر الجرائم مماثلة لاجل تطبيق قاعدة التكرار :
في الجنح :
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من فصول هذا القانون
2- الجنح المقصودة على الاشخاص (الباب الرابع)
3-القتل والجرح غيرالمقصودين •
4- السرقة ، الاحتيال ، اساءة الامانة ، التزوير ، الاختلاس ، الشيك دون مقابل ، الجنح المنافية للاخلاق •
في القباحات :
تعتبر مماثلة افعال القباحات المخالفة لاحكام نظام واحد •

6- أحكام مشتركة لاسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها •

المادة (118): في حالة الاشتراك الجرمي ، تسري اسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها على كل المشتركين فاعلين ومتدخلين •


على انه يكون الامر خلاف ذلك اذا كان السبب شخصياً لاحد المشتركين ، فلا يتناول مفعوله عندئذ الا ذلك الشخص •

المادة (119): تسري احكام الاسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي :
- الاسباب المشددة المادية •
- الاعذار •
- الاسباب المشددة الشخصية •
- الاسباب المخففة •
ويعين القاضي في الحكم مفعول كل من هذه الاحكام على العقوبة المقضي بها •
الكتاب الثاني
في الجرائم
الباب الأول
في الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (120): يدعى مؤامرة كل اتفاق بين اثنين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة •

المادة (121): يعد الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء حصلت الجريمة فعلا أو كانت ناقصة ، وفقا للتعريف الوارد في المادة (88) من هذا القانون، أو كانت لا تزال في طور التحضير •
والاعتداء على أمن الدولة نوعان :
الأول : إعتداء على أمن الدولة الداخلي ، موجه :
1 - ضد سلطان البلاد أو ضد من يرتبطون به ارتباطا شخصيا•
2 - ضد كيان السلطنة بصورة عامة •
الثاني : اعتداء على أمن الدولة الخارجي موجه ضد السلطنة بالنسبة الى اوضاعها الدولية •

المادة (122): يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل ممهد للتنفيذ •
اذا حصل الاخبار بعد ارتكاب فعل ممهد للتنفيذ فيكون العذر مخففا فقط لا يستفيد المحرض من أحكام هذه المادة •



من مواضيعي :

آخر تعديل بواسطة الفارس الاخير ، 10/12/2006 الساعة 01:01 PM
الرد باقتباس