عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 10/12/2006, 12:55 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
تابع قانون الجزاء

الفصل الثالث

اللواط والسحاق
المادة(223): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أرتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى أذا أدى الأمر إلى الفضيحة •
ولا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين الأخوات والأبناء على شكوى قريب أو صهر لأحداهن حتى الدرجة الرابعة •


الفصل الرابع

في الفضائح العلنية
المادة(224): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على إرتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (43) من هذا القانون •
ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو إقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو صور خلاعية أو غيرها من الأشياء الفاضحة ولا يعد شيئاً فاضحاً الانتاج العلمي أو الفني ، إلا اذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنة عشرة •


الفصل الخامس

في الزنا
المادة(225): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعاً(*) •

المادة(226): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسياً بغير زوجه ، ويعاقب الشريك بذات العقوبة ، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا اذا ثبت غير ذلك (*)•

المادة(227): لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني ، رجلاً كان أو امرأة ، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر . فإذا لم يكن للزاني زوج أو ولي أمر في السلطنة كان على الادعاء العم إتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالموافقة فإن تعذر عليه إخطاره رغم ذلك جاز للادعاء العام إقامة الدعوى .
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الامر التنازل عن الدعوى ، ويترتب على التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة(*) •

(*)عدلت المادة (227) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)


الفصل السادس

في الخمر والمخدرات
1- في الخمر •
المادة(228): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور في حالة سكر بيّن أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالة سكر(*) •

المادة(228 مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها بدون ترخيص من الجهات المختصة •
ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة(*) •

2- في المخدرات •
المادة(229): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وبالغرامة من ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال كل من تاجر بالمواد المخدرة •
ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدرة بقصد إعطائها للغير بمقابل أو مجاناً ، أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأية وسيلة كانت •
تشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة (411) من هذا القانون اذا سلمت المادة أو سهل تعاطيها لشخص دون الثامنة من عمره أو لشخص أدمن المخدرات •

المادة(230): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالاً إلى خمسمائة كل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد الاستعمال الشخصي •

المادة(231): لا يتناول عقاب المادتين السابقتين من حاز المواد المخدرة بترخيص من السلطة المختصة لغايات طيبة •
أو تعاطى تلك المواد بناء لوصفة خطية صادرة من طبيب مجاز •


الفصل السابع

في ألعاب القمار
المادة(232): ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة•

المادة(233): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من أنشأ أو أدار محلاً لألعاب القمار •
ويعاقب بذات العقوبة كل من مارس ألعاب القمار وفي جميع الحالات يحكم بمصادرة الأدوات والنقود المستعملة(*) •



المادة(234): تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79) •



من مواضيعي :

آخر تعديل بواسطة الفارس الاخير ، 10/12/2006 الساعة 01:04 PM
الرد باقتباس