عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 06/08/2009, 10:50 AM
صورة لـ تيماء
تيماء
مُثــابر
 
: فتاوى عامة.. لفضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات :

س:
ما حكم الإسلام في تأجير المحلات للأماكن التي ترتكب فيها المحرمات كمحلات بيع الأغاني والسجائر وغيرها ؟

ج:
الحق الحقيق بالقبول أنه لا يجوز لأحد أن يؤجر بيته لأحد يعلم منه أنه يتعامل فيه بشيء من المعاصي ، وذلك كبيع التدخين أو كبيع الأشرطة التي فيها الأغاني والمزامير الشيطانية أو نحو ذلك ، وأما إذا كانت مشتركة تبيع ذا وذاك ولم يخبره عند البيع قد يكون الأمر أهون من ذلك ، لكن إذا استطاع وعلم من قبل فإنه لا يجوز أن يعينه على معصية ، وهكذا الشأن في الأماكن الربوية أو نحو ذلك ، وقول من يقول بخلاف بذلك قول باطل لا دليل عليه ، وذلك لأن هذا من باب التعاون على الفساد ، والتعاون على الفساد لا يجوز بحال من الأحوال .

حكم دعاية البارد ومسابقات السحب :

س:
هل يجوز أخذ قيمة ما يسمى بالدعية التي تظهر على أغلفه الباردة للأطفال والكبار على حد سواء أو الجوائز التي تصدرها الشركات إذا كان الشخص محتاجا لتلك المكافأة المالية ؟ وهل من فرق بين المتعمد وغير المتعمد في أخذ الدعاية ؟


ج:
أما القاصد فلا تجوز له قطعا ، وأما الذي لم يقصد ففي ذلك خلاف ، والذي نراه عدم الجوائز ، والله أعلم


علاج الغضب :
س:
ما حكم الشرع في الغضب لأتفه الأسباب ؟ وما هي الطريقة للتخلص منه ؟

ج:
يخلص منه بالاستعاذة من الشيطان ، لأن هذا الشيطان هو الذي يسبب ذلك ، وقد جاء في بعض الروايات أن الذي يغضب عليه أن يستحم ، لأن للماء خصوصية في تهدئة الغضب ، وعلى كل يجب الاستعاذة من الشيطان واللجوء إلى بعض الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمواظبة على قراءة القرآن .

توبة المغتاب :
س:
كيف تكون توبة المغتاب لشخص ، هل تكون بأن يذهب إليه ويخبره بأنه إغتابه ويطلب منه الصفح؟

ج:
في ذلك خلاف بين العلماء ، ذهب أكثر العلماء إلى أنه عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وليس عليه أن يذهب إلى ذلك الشخص فيخبره بأنه قد اغتابه ويطلب أن يسامحه في ذلك وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يجب عليه أن يذهب إليه ، والقول الأول لعله هو القول الصحيح ولاسيما إذا خلف من ذلك الفتنة ، والله أعلم .

بيان معنى النسيان في الحديث الذي رواه الربيع عن القرآن :
س:
جاء في مسند الإمام الربيع << من تعلم القرآن ثم نسيه حشر يوم القيامة أجذم >> فما المقصود بالنسيان هنا ؟

ج:
اختلف العلماء في هذا النسيان ، فقيل بالنسيان نسيان التلاوة ، وقيل النسيان ترك العمل بالكتاب العزيز ، لكن هذا لا يساعفة اللفظ ، وقيل النسيان هو إذا تعمد أن يترك الكتاب ، وقيل نسيان الترك وليس نسيان اللفظ ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وتجدون ذلك في شرح الإمام السالمي- رحمه الله -.

حكم رد السلام :
س:
رجل سلم على جماعة كبيرة ، فما حكم ردّهم عليه
؟

ج:
اختلفوا في رد السلام ، هل هو فريضة على الأعيان أم هو فريضة على الكفاية ، فإذا قلنا بالقول الأول فإنه يجب أن يردّوا عليه جميعاً ، وإن قلنا بالقول الثاني فإنه يمكن أن يجتزأ البعض بالبعض الآخر، والله اعلم .

كيفية رد السلام :
س:
رجل سلم على رجل ، فقال: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ، فهل يلزمه ردّه كاملا إلزاما واجباً ؟

ج:
نعم يلزمه ذلك على قول من يقول بوجوب رد السلام أي أن رد السلام فرض واجب ، كما هو قول جمهور العلماء , بل يجوز له أن يزيد على ذلك قوله "ومغفرته" فإنها قد جازت في رواية , وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن ظاهر القرآن يؤيد جواز الزيادة , وإن كنا بحمد الله لا نقول بجواز الاحتجاج بشيء من الأحاديث الضعيفة , لا في الأمور الاعتقادية ولا الأمور الفقهية , بالطبع فهذا متفق عليه إلا ما ذهب إليه بعض الضعفاء من الاحتجاج ببعض الأحاديث الضعيفة في بعض المسائل الفقهية , بل ومع ذلك نقول لا يجوز لأحد أن ينسب شيئا من الأحاديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم بأنها صحيحة ، ولو كان ذلك في شيء من الوعظ أبدا , كما ذكرنا ذلك في العام الماضي ، وعسى أن نتكلم على ذلك في مناسبة أخرى ، فإن كثيرا ً من الوعاظ وللأسف الشديد المحزن ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه بدعوى أن هذا في الوعظ والإرشاد وليس في أمر تعبدي , ونحن نطالبهم بدليل إذا كانوا يجدون , ذلك بأنهم بحاجة إلى ذلك , ولكن ما أظنهم سيجدون شيئا من الأدلة , بل الأدلة قاضية بأنه لا يجوز لأحد أن ينسب شيئاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما أشبه هؤلاء بأولئك الوعاظ الذين كانوا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ويضعون عليه الأحاديث ويقولون : نحن لم نكذب عليه بل نكذب له ، فالفريقان متشابهان، والله أعلم .



من مواضيعي :
الرد باقتباس